العلامة الحلي
470
قواعد الأحكام
ولو نظر إلى غير أهله فأمنى ، فبدنة إن كان موسرا ، أو بقرة ( 1 ) إن كان متوسطا ، وشاة إن كان معسرا ، ولو كان إلى أهله فلا شئ وإن أمنى ، إلا أن يكون بشهوة فيمني فبدنة ، ولو مسها بغير شهوة فلا شئ وإن أمنى ، وبشهوة شاة وإن لم يمن ، ولو قبلها بغير شهوة فشاة ، وبشهوة جزور ، ولو استمع على ( 2 ) من يجامع ، أو تسمع لكلام امرأة وأمنى ( 3 ) من غير نظر فلا شئ ، ولو أمنى عن ملاعبة فجزور . ولو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل ، فعلى كل منهما كفارة ، وكذا لو كان العاقد محلا على رأي . ولو أفسد المتطوع ( 4 ) ثم أحصر فيه ، فبدنة للإفساد ودم للإحصار ويكفيه قضاء واحد ، ولو جامع في الفاسد فبدنة أخرى خاصة . ويتأدى بالقضاء ما يتأدى بالأداء ، من حجة الإسلام أو غيره ( 5 ) ، والقضاء على الفور إن كان الفاسد كذلك . المطالب الثالث : في باقي المحظورات في لبس المخيط دم شاة وإن كان مضطرا لكن ينتفي التحريم في حقه خاصة ، وكذا لو لبس الخفين أو الشمشك مضطرا . وفي استعمال الطيب مطلقا أكلا وصبغا وبخورا واطلاء ، ابتداء
--> ( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وبقرة " . ( 2 ) في المطبوع : " إلى " . ( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فأمنى " . ( 4 ) في ( ب ) و ( ج ) : " التطوع " . ( 5 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع و ( د ) : " أو غيرها " .